حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ إِذَا اتَّقَى اللَّهَوَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى >٨٥٢٦> قوله (لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ) أي: سواء كان اليتميم قريبًا له، أي: للكافل أو لا (كَهَاتَيْنِ) كناية عن كمال قربه منه - صلى الله عليه وسلم - وفيه ترغيب شديد في كفالة الأيتام (إِذَا اتَّقَى اللهَ) أشار إلى أنه لا يكفي في مثل هذا القرب مجرد الكفالة، بل لا بد من انضمام التقوى إليه.