حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٨٣٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ >٨٣٧٩> قوله (فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ) لا يدل على تقديم الكفارة، إذ الواو لا تدل على الترتيب، كيف ولو دل لوجب تقديم الكفارة ولم يقل به أحد نعم مقتضى الإطلاق جواز تقديم الكفارة، والله تعالى أعلم.