حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو النضر عن ورقاء بن عمر اليشكري عن عمرو بن دينار الجمحي عن عطاء بن يسار الهلالي عن أبو هريرة الدوسي
لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْإِقَامَةِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ >٨٠٢٩> قوله (لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْإِقَامَةِ) نفي بمعنى النهي، مثل قوله تعالى: {فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} >البقرة: ١٩٧> أي: لا ينبغي الاشتغال لمن حضر الإقامة إلا بالمكتوبة، ثم النهي متوجه إلى الشروع في غير تلك المكتوبة لمن عليه تلك المكتوبة، وأما إتمام المشروعة قبل الإقامة فضروري لا اختياري، فلا يشمله النهي، وكذا الشروع خلف الإمام في النافلة لمن أدى المكتوبة قبل ذلك، فلا ينافي الحديث ما جاء من الشروع في النافلة خلف الإمام في النافلة لمن أدى الفرض، والله تعالى أعلم.