حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٧٩٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ >٧٩٨٩> قوله (إِذَا قَاتَلَ) أي: ضار به أو قتله صبرًا بقصاص ونحوه، أو في قتال البغاة مع التمكن من محل آخر، أو هو في قتال الكفرة مع التمكن، وإطلاق الأخ بمعنى: المثل في النوع.