٧٩٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنِي أَبُو خَيْرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ قَالَ أَبُو خَيْرَةَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنْ ذُكُورِ أُمَّتِي فَلَا يَدْخُلْ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَمَنْ كَانَتْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنْ إِنَاثِ أُمَّتِي فَلَا تَدْخُلْ الْحَمَّامَ >٧٩٢٦> قوله (مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى) ظاهر هذا: جواز دخول الحمام للنساء، وظاهر آخر الحديث خلافه، فيحتمل أنهما حديثان جمعهما بعض الرواة، ويكون أحدهما ناسخًا للآخر، وقد جاء ما يقتضي أن الحكم منع النساء، فيحتمل أن الآخر ناسخًا للأول، ويحتمل أن المراد أن المرأة لا ينبغي لها الدخول، ولكن إذا دخلت يجب عليها الدخول بإزار، والله تعالى أعلم.