حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٧٨٦٣ - وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَا أَحَدُكُمْ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِمَّا يَرْضَى وَإِلَّا فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ >٧٨٦٣> قوله (إِمَّا يَرْضَى) أي: إما أن يرضى (وَإِلَّا) أي: وإن لم يرض.