حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

إِذَا أُكْرِهَ الِاثْنَانِ عَلَى الْيَمِينِ وَاسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا >٧٨٦٢> قوله (إِذَا أُكْرِهَ الِاثْنَانِ عَلَى الْيَمِينِ) أي: حكم الحاكم عليهما باليمين بلا رضًا منهما (وَاسْتَحَبَّاهَا) من الاستحباب، أي: أو رضيا بها، فالوا: (وَ) بمعنى (أوْ) والمراد: أنه إذا وجب اليمين على اثنين ثم أكرها عليها أو رضيا بها (فَلْيَسْتَهِمَا) من الاستهام، أي: ليقترعا (عَلَيْهَا) على اليمين، أي: على أنه بأيهما يبدأ، ويحتمل أن المراد: إذا وجب اليمين على أحد رجلين لا يدرى أيهما ثم أكرها أو رضيا، فليقترعا للتعيين، والله تعالى أعلم.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.