حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ >٧٧٣٢> قوله (لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) قيل: (حَتَّى) ليست غاية، لعدم القبول حتى يتوهم أن ما صلى بعد الحدث يقبل بعد الوضوء، بل هي غاية للصلاة، أي: ما صلى بعد الحدث إلى أن يتوضأ غير مقبول (فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ) أي: ونحوهما مما يخرج عن أحد السبيلين، أو نحوهما مما ينقض الوضوء على أنه كان يعرف نواقض الوضوء، وما يعرف معنى لفظ الحديث، فبين له أن الحدث ما ينقض الوضوء بالجملة، فلم يرد الحصر في الأمرين، والله تعالى أعلم.