٧٦٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَأَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أُثَالٍ أَوْ أُثَالَةَ أَسْلَمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ فَمُرُوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ >٧٦٩٤> قوله (أَنَّ ثُمَامَةَ) بضم مثلثة مخفف (بْنَ أُثَالٍ) بضم مخفف (أَوْ أُثَالَةَ) شك في اسم أبيه، والمشهور: الأول، ثم المشهور أنه اغتسل بنفسه قبل أن يسلم ثم أسلم بعده، فإن صح هذا الحديث يحمل على أنه ينبغي الاغتسال بنية، ولا عبرة بنية الكافر، فأمر بالاغتسال لحال الإسلام لذلك، والله تعالى أعلم، وفي (المجمع) : رواه أحمد والبزار، وزاد: (بِمَاءٍ وَسِدْرٍ) وله عند أبي يعلى: (لما أسلم ثمامة بن أثال أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل ويصلي ركعتين) وفي إسناد أحمد والبزار: عبد الله بن عمر العمري، وثقه ابن معين وأبو أحمد بن عدي، وضعفه غيرهما من غير نسبة إلى كذب، وقال أبو يعلى، عن رجل، عن سعيد المقبري: فإن كان هو العمري، فالحديث حسن، والله تعالى أعلم.