٧٤٤٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَعَجَّلَ شَهْرُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صِيَامًا فَيَأْتِي ذَلِكَ عَلَى صِيَامِهِ >٧٤٤٩> قوله (أَنْ يُتَعَجَّلَ شَهْرُ رَمَضَانَ) الظاهر أنه على بناء الفاعل ونصب (شَهْرَ) والتقدير: أن يتعجل أحد (إِلَّا رَجُلٌ) ووقوع الاستثناء المفرغ في الإثبات مما جوزه المحققون إذا استقام المعنى، كما ها هنا على أن نهي أن يتعجل في معنى: لا يتعجل، فالكلام غير موجب معنى، فاستقام المفرغ عند الكل، وظاهره أن النهي عن الصوم بنية رمضان، لكن لا يصح الاستثناء حينئذ، فالوجه أن يقال: النهي عن الاعتياد أو عن الصوم مطلقًا قبيل رمضان عند القائلين بكراهته (فَيَأْتِي ذَلِكَ) أي: آخر شعبان، والله تعالى أعلم.