٧٤١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَلْجَجَ أَحَدُكُمْ بِالْيَمِينِ فِي أَهْلِهِ فَإِنَّهُ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الْكَفَّارَةِ الَّتِي أُمِرَ بِهَا >٧٤١٦> قوله (إِذَا اسْتَلْجَجَ) بجيمين بترك الإدغام، وهو لغة، والمشهور (إِذَا اسْتَلَجَّ) بالإدغام، أي: إذا حلف يمينًا يتعلق بأهله وهم يتضررون بالإصرار عليه، فاللائق به: أن يحنث ويكفر عن يمينه، وأما الثبات على اليمين والإصرار عليه وترك الحنث، فهو لجاج وهو (آثَمُ لَهُ) أي: أكثر إثمًا من الكفارة، والآثم بالمد: اسم تفضيل، وصيغة التفضيل باعتبار ظن الحالف بلجاجه أن في حنثه وتكفيره إثمًا، وإلا فلا إثم فيهما، أي: في الحنث والتكفير، والله تعالى أعلم.