حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم
مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَمْ يَمْشِ مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى تَغِيبَ عَنْهُ وَمَنْ مَشَى مَعَهَا فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ >٧٢٧٦> قوله (فَلَمْ يَمْشِ مَعَهَا) إلى القبر (فَلْيَقُمْ) الظاهر أن هذا كان حين كان القيام للجنازة مشروعًا. (تَغِيبَ) أي: الجنازة (تُوضَعَ) عن أعناق الرجال.