حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو كامل الأموي عن إبراهيم عن ابن شهاب ويعقوب عن أبي عن محمد بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يُؤْذِينَا بِهَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَاقَالَ يَعْقُوبُ يَعْنِي الثُّومَ >٧٢٦٧> قوله (مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ) فيه إطلاق الشجرة على ما لاساق له (بِهَا) أي: بريحها (هَذَا) ظاهره: خصوص الحكم بالمسجد الشريف، لكن قد جاء ما يدل على العموم، فلعل تخصيصه ٢٠ لكون النهي فيه أوكد شرفه.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.