حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٧٢١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا >٧٢١٤> قوله (فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا) أي: لا سبيل عليها أو لا ولاية عليها، وهذا يدل على أنه ليس على الصغيرة ولاية الإجبار لغير الأب، ثم الحديث مشكل عند الشافعي، إذ لا فائدة عنده لأمرها، ولذلك حمل بعضهم اليتيمة على البالغة، وتسميتها: يتيمة، باعتبار ما كان.