حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٧١٧٠ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْحَكَمِ مَوْلَى اللَّيْثِيِّينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ >٧١٧٠> قوله (لَا سَبَقَ) هو بفتحتين: ما يجعل من المال على المسابقة وبفتح وسكون: مصدر سبقت، والمشهور في الحديث: الأول، والمعنى: لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في الإبل والخيل، وقد ألحق بهما آلات الحرب.