حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يزيد عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرةعن
٧١٦٤ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُ أَحَدَكُمْ إِذَا أَشَارَ لِأَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِقَالَ أَبِي وَلَمْ يَرْفَعْهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ >٧١٦٤> قوله (وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ) أي: وإن كان أخاه الذي يعرف أنه لا يريد طعنه، وفيه نهي عن الإشارة بالحديدة.