٧١٥٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ شِقْصٌ فِي مَمْلُوكٍ فَأَعْتَقَ نِصْفَهُ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ >٧١٥٦> قوله (شِقْصٌ) بالكسر، أي: بعض (نِصْفَهُ) أي: نصيبه عبر عنه بالنصب على العادة الغالبة، والكلام فيمن يلزم عتقه فخرج المجنون والصغير (اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ) الاستسعاء: أن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك (غَيْرَ مَشْقُوقٍ) أي: غير مشقوق عليه، كما في بعض الروايات، فهو من الحذف والإيصال، أي: لا يكلفه ما يشق عليه، وقيل: لا يستغلي عليه في الثمن، ومن لا يقول: بالاستسعاء بالمعنى الذي سبق يفسره يقول بالاستخدام، أي يستخدمه سيده الذي لم يعتقه بقدر ماله، ولا يكلفه ما يشق عليه، ولا يخفى أن هذه الرواية ترد هذا التأويل، فليتأمل.