٧١٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًىتَقُولُ امْرَأَتُكَ أَطْعِمْنِي وَإِلَّا طَلِّقْنِي وَيَقُولُ خَادِمُكَ أَطْعِمْنِي وَإِلَّا فَبِعْنِي وَيَقُولُ وَلَدُكَ إِلَى مَنْ تَكِلُنِي قَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا شَيْءٌ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ أَمْ هَذَا مِنْ كِيسِكَ قَالَ بَلْ هَذَا مِنْ كِيسِي >٧١٢٠> قوله (مَا تَرَكَ غِنًى) أي: لصاحبها (تَقُولُ) بيان لعلة الحاجة إلى الغنى بعد الصدقة (هَذَا) أي: جملة (تَقُولُ: امْرَأَتُكَ) . (كِيسِكَ) قيل: المشهور أنه بكسر الكاف بمعنى: الوعاء، أي: مما عنده من العلم الذي في قلبه المشبه بالمال الذي في الكيس وروي بفتح الكاف، أي: فقهه وفطنته لا من روايته، وقيل: هذا إنكار، أي: ليس الأمن عند النبي - صلى الله عليه وسلم - ففيه نفي للإثبات. انتهى. قلت: والظاهر: الأول، ففيه دليل على جواز الإدراج ابتداء، والظاهر أنه كان من نيته البيان والله تعالى أعلم.