حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلٌ جَارَهُ أَنْ يَجْعَلَ خَشَبَتَهُ أَوْ قَالَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ >٦٨٥٧> قوله (لَا يَمْنَعَنَّ) الجمهور على أنه نهي تنزيه، وأحمد وأهل الحديث على أنه نهي تحريم (خَشَبَتَهُ) بتاء الوحدة، وجاءت الرواية بلا تاء وبينهما فرق، فإن الواحدة يخف على الجار أن يسمح بها بخلاف الخشب الكثير، قيل: والمراد بالواحدة الجنس فيتجه معنى الروايتين.