حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قالنادى رجل
٦٨٥٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَنَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ >٦٨٥٢> قوله (أَيُصَلِّي) أي: أيجوز له ذلك (أَوَكُلُّكُمْ ... إلخ) ، أي: حتى يشتبه عليك الأمر فتسأل عن جواز الصلاة في ثوب واحد، وفيه إفادة أن ما يقع حالة الضرورة، ولولا هذا الأصل ما صح هذا الجواب، فثبت هذا الأصل بهذا الجواب اقتضاء والله تعالى أعلم.