حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Ishaq bin Yusuf bin Mrdas عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح السمان عن أبو صالح السمان عن أبو هريرة الدوسي
لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ >٦٨٤٦> قوله (لَا يَجْزِي) أي: لا يقدر على أداء جزائه على التمام والكمال (فَيُعْتِقَهُ) فيصير سببًا لعتقه بشرائه، وليس المراد أنه يحتاج إلى إعتاق آخر سوى أنه اشتراه، وفيه أن المملوك كالميت، لعدم نفاد تصرفه وإعتاقه كإحيائه، فمن اعتق أباه فكأنه أحياه، فكما أن الأب كان سببًا لوجود ابنه، كذلك صار الابن بإعتاقه سببًا لحياته، فصار كأنه فعل مع أبيه مثل ما فعل معه أبوه، فتساويا والله تعالى أعلم.