حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ >٦٨٤٦> قوله (لَا يَجْزِي) أي: لا يقدر على أداء جزائه على التمام والكمال (فَيُعْتِقَهُ) فيصير سببًا لعتقه بشرائه، وليس المراد أنه يحتاج إلى إعتاق آخر سوى أنه اشتراه، وفيه أن المملوك كالميت، لعدم نفاد تصرفه وإعتاقه كإحيائه، فمن اعتق أباه فكأنه أحياه، فكما أن الأب كان سببًا لوجود ابنه، كذلك صار الابن بإعتاقه سببًا لحياته، فصار كأنه فعل مع أبيه مثل ما فعل معه أبوه، فتساويا والله تعالى أعلم.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.