حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَ الْأَوَّلُ بِأَحَقَّ مِنْ الْآخِرِ >٦٨٤٥> قوله (وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ) أي: من المجلس (فَلَيْسَ الْأَوَّلُ بِأَحَقَّ) أي: هما جميعًا سنة حقيقة بالعمل بها، فلا وجه لترك الثاني مع إثبات الأول، وقد أخذ بعضهم من ظاهر المساواة وجوب رد الثاني كالأول، وقال الآخرون: المساواة بالنظر إلى المسلم لا يدل على المساواة بالنظر إلى المسلم عليه ووجوب جواب الأول، لقوله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيْتُم ... } >النساء: ٨٦> الآية، والثاني ليس بتحية، وإنما هو دعاء، فلا يجب جوابه والله تعالى أعلم.