حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إِذَا كَانَتْ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَفُهَا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُهُ نَفَقَتُهُ وَيَرْكَبُ >٦٨٢٨> قوله (فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَفُهَا) قال الجمهور: يحلبه المالك، وعليه النفقة، والمقصود من الحديث أن الرهن لا يهمل ولا يعطل منافعة، وقيل: يحلبه المرتهن، وعليه النفقة، ليكون بدلًا من الانتفاع بالمرهون، ولا يكون الانتفاع بمال الغير من غير شيء، وبه قال أحمد، وهو ظاهر الحديث، وكذا الركوب والعلف والله تعالى أعلم، ومعنى (لَبَنُ الدَّرّ) أي: لبن ذات الدر، أي: ذات اللبن.