حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هشيم عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد يعني ابن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز الأموي عن أبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي عن أبو هريرة الدوسي

مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِمَّنْ سِوَاهُ >٦٨٢٧> قوله (قَدْ أَفْلَسَ) يقال: أفلس الرجل: إذا صار إلى حال لا فلوس له، أو صار ذا فلوس ٢٠ بعد أن كان ذا دراهم ودنانير، وحقيقته الانتقال من اليسر إلى العسر، قيل: المفلس لغة: من لا عين له ولا عرض، وشرعًا: من قصر ما بيده عما عليه من الديون، والمراد: أنه إذا باع ماله من رجل ولم يقبض من ثمنه شيئًا فأفلس الرجل، فهو أحق بماله، فيجوز له أن يأخذه بعينه، ولا يكون مشتركًا بينه وبين الغرماء، وبهذا يقول الجمهور خلافًا للحنفية، فقالوا: أنه كالغرماء، لقوله تعالى: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} >البقرة: ٢٨٠> ويحملون الحديث على ما إذا أخذه على سوم الشراء، أو على البيع بشرط الخيار للبائع، أي: إذا كان الخيار للبائع والمشتري مفلس، فالأنسب له أن يختار الفسخ، وهو تأويل بعيد، وقولهم: إن الله لم يشرع للدائن عند الإفلاس إلا الانتظار، جوابه أن الانتظار فيما لا يوجد عند المفلس، ولا كلام فيه، وإنما الكلام فيما وجد عند المفلس ولا بد أن الدائنين يأخذون ذلك الموجود عنده والحديث يبين أن الذي يأخذ هذا الموجود هو صاحب المال، ولا يجعل مقسومًا بين تمام الدائنين، وهذا لا يخالف اقرآن، ولا يقتضي القرآن خلافه والله تعالى أعلم.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.