حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنَّهُ يَرِثُ أُمَّهُ وَتَرِثُهُ أُمُّهُ وَمَنْ قَفَاهَا بِهِ جُلِدَ ثَمَانِينَ وَمَنْ دَعَاهُ وَلَدَ زِنًا جُلِدَ ثَمَانِينَ >٦٧٣٣> قوله (وَمَنْ قَفَاهَا بِهِ) من قفاه بقاف ثم فاء مخفف: إذا قذفه بالفجور صريحًا، أو رماه بأمر قبيح، وفي (المجمع) : رواه أحمد من طريق ابن إسحاق، قال: وذكر عمرو بن شعيب، فإن كان هذا تصريحًا بالسماع فرجاله ثقات، وإلا فهي عنعنة ابن إسحاق - وهو مدلس - وبقية رجاله ثقات، انتهى، وقد سبق هذا المعنى في مسند ابن عباس، فهو حجة على من أنكر الحد، وقد اعترف ابن الهمام بذلك والله تعالى أعلم.