حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٦٦٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ اللَّيْثِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَهِيَ كَفَّارَتُهَا >٦٦٧٤> قوله (فَهِيَ كَفَّارَتُهَا) أي: فتلك اليمين أي: فعلها بتقدير المضاف، وذلك لأن المراد باليمين: المحلوف عليه، فيراد المحلوف على تركه، وقد سبق ما يتعلق بهذا الحديث.