٦٥٥٤ - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَجَاءَتْ أُمَيْمَةُ بِنْتُ رُقَيْقَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَقَالَ أُبَايِعُكِ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكِي بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقِي وَلَا تَزْنِي وَلَا تَقْتُلِي وَلَدَكِ وَلَا تَأْتِي بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِينَهُ بَيْنَ يَدَيْكِ وَرِجْلَيْكِ وَلَا تَنُوحِي وَلَا تَبَرَّجِي تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى >٦٥٥٤> قوله (أُمَيْمَةُ بِنْتُ رُقَيْقَةَ) هما بالتصغير (وَلَا تَقْتُلِي وَلَدَكِ) قيل: أراد به ولد البنات، وكان أهل الجاهلية تفعله، ثم هو عام في كل نوع من قتل الولد (وَلَا تَأْتِي بِبُهْتَانٍ) قيل: هو إلحاق المرأة بزوجها غير ولده، وكانت المرأة تلتقط مولودًا، فتقول لزوجها: هذا ولدي منك، وسمي بهتانًا بين يديها ورجليها، لأن الولد إذا خرج من بطن الأم يقع بين يديها ورجليها (وَلَا تَنُوحِي) من النوح على الأموات (وَلَا تَبَرَّجِي) قيل: هو إظهار الزينة إبراز المحاسن للرجال و (الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) قيل: هي ما بين عيسى ونبينا صلوات الله وسلامه عليهما، وقيل غير ذلك، ثم الحديث يدل على تفسير قوله تعالى: {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} >الممتحنة: ١٢> وأن المراد بالعصيان فيه: النوح والتبرج والله تعالى أعلم، في (المجمع) : رواه أحمد، ورجاله ثقات.