حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عبد الرحمن الطفاوي وعبد الله بن بكر السهمي المعنى واحد عن Swar bin Da'ud al-Mzny Abu عن عمرو بن شعيب القرشي عن شعيب بن محمد السهمي عن عبد الله بن عمرو السهمي
مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَإِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ فَإِنَّ مَا أَسْفَلَ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ عَوْرَتِهِ >٦٤٦٧> قوله (وَإِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ) المذكور هو المفعول الثاني، والأول مقدر، أي: أنكح خادمه عبده كما في رواية أبي داود، والمراد بالخادم: الجارية، فإن اسم الخادم يطلق على الذكر والأنثى، والحاصل أنه إذا أنكح الجارية من غيره، فليس له النظر إلى عورتها بملك اليمين والله تعالى أعلم.