٦٤٥١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ قَيْصَرَ التُّجِيبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي قَالَكُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ شَابٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُقَبِّلُ وَأَنَا صَائِمٌ قَالَ لَا فَجَاءَ شَيْخٌ فَقَالَ أُقَبِّلُ وَأَنَا صَائِمٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَنَظَرَ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَلِمْتُ لِمَ نَظَرَ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ إِنَّ الشَّيْخَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ >٦٤٥١> قوله (أُقَبِّلُ) من التقبيل، أي: أقبل زوجتي أو من لي قبلته عن شهوة، وإلا فلا، فمنع عن قبلة الصغار (فَنَظَرَ) تعجبًا مما في الظاهر من التناقض (يَمْلِكُ نَفْسَهُ) دون الشاب فاختلف لذلك حكمهما، وحينئذ فالواجب على المفتي النظر في حال الشخص في الجواز وعدمه والله تعالى أعلم،.وفي (المجمع) : رواه أحمد، والطبراني في (الكبير) وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن وفيه كلام.