٦٤٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَتَرْكُهَا كَفَّارَتُهَا >٦٤٤٨> قوله (عَلَى يَمِينٍ) أي: حلوف عليه أو بيمين، لكن قوله (فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا) على الثاني يحتاج إلى اعتبار الاستخدام، فإن المراد في الضمير المحلوف عليه دون حقيقة اليمين، فينبغي أن يراد الأول إلا أن يقال: ضمير كفارتها على الأول أيضًا يحتاج إلى استخدام، فاستوى الوجهان، فليتأمل، ثم ظاهر الحديث أنه لا كفارة عليه إذا ترك المحلوف عليه، لكن المشهور بين العلماء الموجود في غالب الأحاديث الكفارة، فيمكن أن يقال: في الكلام طي، والتقدير: فليُكَفِّر، فإن ترْكها موجب كفارتها.