حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

عَشَرَةَ دَرَاهِمَ >٦٤٠٠> قوله (أَنَّ قِيمَةَ الْمِجَنِّ) الظاهر: أنه أراد تحديد ما يقطع فيه يد السارق، لكن يحتمل أنه حكى ما بلغه من قيمة المجن في بعض أوقات تلك الأيام، أو هو ثمن قسم من المجن في ذلك الزمان، فزعم أنه الحد لكن حين صح أن الحد ربع الدينار، فلا ينظر إلى هذا المقال والله تعالى أعلم، ورجال هذا الإسناد ثقات، على قول من لا يضعف إسناد عمرو بن شعيب.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.