حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٦٣٨٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ >٦٣٨٤> قوله (وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ) مثل: بعتك هذا الثوب نقدًا بدينار، ونسيئة بدينارين، وهذا هو بيعان في بيع، وهذا عند من لا يجوز الشرط في البيع أصلًا كالجمهور، وأما من يجوز الشرط الواحد دون اثنين يقول: هو أن يقول: أبيعك هذا الثوب وعليَّ خياطته وقصارته، وهذا لا يجوز، ولو قال: أبيعك وعليَّ خياطته، فلا بأس به.