حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حسن عن 'Abdullah bin 'Uqba al-Hnzly عن حيي بن عبد الله أن أبا عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو السهمي
كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِدِ الْغَنَمِ وَلَا يُصَلِّي فِي مَرَابِدِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ >٦٣٧١> قوله (فِي مَرَابِدِ الْغَنَمِ) من ربد بالمكان: إذا أقام فيه، وربده: إذا حبسه، أي: مأوى الغنم في الليل (وَلَا يُصَلِّي ... إلخ) ، زيادة البقر غير مشهورة في أحاديث هذا الباب، قالوا: ليس علة المنع نجاسة المكان، إذ لا فرق بين مرابد الغنم وغيرها في ذلك، وإنما العلة: شد نفار الإبل، فقد يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة، أو قطع الخشوع، أو غير ذلك، فلذلك جاء أنها من الشياطين، وفي (المجمع) : رواه أحمد، والطبراني في (الكبير) بنحوه، ولم يذكر البقر، وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام.