٦٣٦٠ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍوأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِطَلَاقِ أُخْرَى وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَهُ وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا >٦٣٦٠> قوله (بِطَلَاقِ أُخْرَى) أي: بأن تشترط في نكاحها طلاق أخرى (بِأَرْضِ فَلَاةٍ) بفتح الفاء: المفازة (يَتَنَاجَى) أي: يتناجى، وهو فاعل لا يحل، وهذا الحديث يفيد بظاهره أن النهي عن تناجي اثنين إنما هو في المفاوز لا العمران، وقد قال به قوم، وأخذ غالب أهل العلم بإطلاق أحاديث الباب، وفي (المجمع) : رواه أحمد، والطبراني في (الكبير) وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.