حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ >٦٢٤٤> قوله (وَلَا لِذِي مِرَّةٍ) بكسر الميم وتشديد الراء، أي: قوة (سَوِيٍّ) صحيح الأعضاء، والمراد: أنه لا يحل لهما سؤال الصدقة، وإلا فذو مِرَّةٍ سوى إذا أهدى إليه أحد الصدقة، يحل له أخذها إذا كان فقيرًا، وأما الغني، فإن أريد به صاحب الغنى المحرم للسؤال، فكذلك وإن أريد به صاحب الغنى المحرم لأخذ الصدقة فأخذ الصدقة له حرام، ولكن ذاك معلوم من أحاديث أخر لا من هذا الحديث والله تعالى أعلم.