حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يحيى عن هشام الدستوائي عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن Khalid bin Ma'dan عن Jubayr bin Nufayr al-Hadrami عن عبد الله بن عمرو السهمي
هَذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ لَا تَلْبَسْهَا >٦٢٢٤> قوله (هَذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ) أي: من بين الرجال لا مطلقًا، إذ يجوز لبس المعصفر للنساء، وإضافة هذه الثياب إليهم، إما لأنهم يعتادون لبسها، أي: فلا يجوز لكم للاحتراز عن التشبه بهم، أو لأنهم غير مكلفين بالفروع، أو لأنهم وإن كلفوا فلا يبالون بالتكليف، أي: هذه الثياب مما نهى الله عنها، فهي ليست للمؤمنين، بل للكفار، إما لعدم تكليفهم، أو لعدم مبالاتهم به، فعلى الأول يكون للتنبيه على علة النهي، وعلى الأخيرين للتنبيه على النهي والله تعالى أعلم.