حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٦٢٠٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ >٦٢٠٧> قوله (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا) بيان لتعظيم الإثم وإنه لو كان مطلوبًا لكفى منه هذا القدر (أَنْ يُضَيِّعَ) من أضاع، أو ضيع مشددًا، ويمكن أن يخفف، ويجعل (مَنْ يَقُوتُ) فاعلًا له، لكنه بعيد معنى، وقوله (يَقُوتُ) من قات: إذا أعطاه القوت، أي: أن يضيع من يلزم نفقته بترك ذلك، والحاصل أنه لا ينبغي المساهلة في الإنفاق على من يلزم الإنسان نفتقه، ويلزمه البداية بهم في الإنفاق، وليس له الإنفاق على غيره مع حاجتهم، والله تعالى أعلم.