حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ >٥٩٩٦> قوله (السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ) أي: لأولي الأمر (عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ) ظاهره وجوب الطاعة في غير المعصية، فيلزم صيرورة المباح واجبًا بأمر الإمام، بل وصيرورة المكروه أيضًا، إلا أن يقال: المراد بالمعصية ما يعم المكروه، والله تعالى أعلم.