حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٥٩٤٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَشْرَبُوا الْكَرْعَ وَلَكِنْ لِيَشْرَبْ أَحَدُكُمْ فِي كَفَّيْهِ >٥٩٤٠> قوله (لَا تَشْرَبُوا الْكَرْعَ) قال عياض: الكرع في الحوض بسكون الراء: إذا شرب بفيه. وقال ابن دريد: إنما ذلك إذا خاضه فشرب منه بفيه، ونصبه على المصدر، لأنه نوع من الشرب، ولعل النهي للتنزيه لمراعاة صلاح البدن، وليس لمعنى ديني، ولهذا جاء أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل من الأنصار: (إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنَّةٍ وَإلَّا كَرَعْنَا) فقوله ذلك كان لبيان الجواز، والله تعالى أعلم.