حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ >٥٤٧٣> قوله (وَفِيهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ) أي: وفي مجموع العشرة، أو ذلك الثمن، ولهذا ذكر ضمير فيه، والحديث يدل على تعيين الثمن بالأداء، وبالإشارة إليه عند العقد، وأنه يحرم استعمال البيع إذا لم يكن ثمنه حلالًا، وأن القليل من الحرام يغلب على الكثير من الحلال (صُمَّتَا) بضم مهملة ولتشديد ميم، أي: كفتا عن السماع.