حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٥٣٩٦ - حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ >٥٣٩٦> قوله (لَا جَلَبَ) بفتحتين يكون في الزكاة، وهو أن ينزل المصدق موضعًا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها، ليأخذ صدقتها ويكون في مسابقة الفرسان، وهو أن يتبع رجلًا فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثًّا له على الجري، وكذا (الجَنَب) بفتحتين يكون في الزكاة، وهو أن ينزل العامل موضعًا حتى يحتاج العامل إلى التعب في طلبه، ويكون في السباق، وهو أن يجنب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا افتر المركوب يتحول إلى المجنون، وكل ذلك منهي عنه.