٥٣٤٤ - قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَ فُرْضَتَيْ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ الَّذِي قِبَلَ الْكَعْبَةِ فَجَعَلَ الْمَسْجِدَ الَّذِي بُنِيَ يَمِينًا وَالْمَسْجِدُ بِطَرَفِ الْأَكَمَةِ وَمُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْفَلُ مِنْهُ عَلَى الْأَكَمَةِ السَّوْدَاءِ يَدَعُ مِنْ الْأَكَمَةِ عَشْرَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا ثُمَّ يُصَلِّي مُسْتَقْبِلَ الْفُرْضَتَيْنِ مِنْ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ >٥٣٤٤> (فُرْضَتَيْ الْجَبَلِ) بضم فاء وسكون راء وفتح ضاد معجمة: مدخل الطريق إلى الجبل. قال العسقلاني: إنما كان ابن عمر يصلي في هذه المواضع للتبرك وهذا لا ينافي ما روي من كراهة أبيه عمر لذلك، لأنه محمول على اعتقاد من لا يعرف وجوب ذلك وعبد الله مأمون من ذلك، وقد قاله البغوي - من الشافعية: لو نذر أحد الصلاة في شيء معين من هذه المساجد التي ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - فيها يتعين كما تتعين المساجد الثلاثة.