حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قالقال رجل يا
خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ الْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ >٤٨٤٧> قوله (إِذَا أَحْرَمْنَا) أي: صرنا محرمين، أو دخلنا في الحرم، والأول أظهر (لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ) أي: في كل حال، أو في أي مكان كان، وهذا العموم مأخوذ من الإطلاق وبه وافق الجواب السؤال،.والله تعالى أعلم.