حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ >٤٥٢٦> قوله (لَا صَلَاةَ) .أراد التطوع والنافلة وبالركعتين: سنة الفجر والحديث دليل لأصحابنا الحنفيين القائلين بكراهة النافلة بعد الفجر ما عدا الركعتين، لكن في سنده مجهول.