حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يحيى عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن سراقة
لَا يُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا >٤٤٤٦> قوله (لَا يُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا) أي: لا قبل المكتوبة ولا بعدها، وهو لا ينافي صلاة الليل وغيرها، وقد جاء في ركعتي الفجر ما يدل على أنه كان يصليها في السفر، فالظاهر أن ابن عمر ما علم بذلك، وقال هذا الكلام بحسب علمه،.والله تعالى أعلم.