حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ >٤٣٢٤> قوله (وَلَهُ مَالٌ) هي إضافة مجازية عند غالب العلماء كإضافة السرج إلى الفرس، لأن العبد لا يملك، ولذلك أضيف المال إلى البائع في قوله (فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ) ولا يمكن مثله مع كن الإضافة حقيقية في المحلين وقيل: المال للعبد، لكن للسيد حق النزع منه (الْمُبْتَاعُ) : المشتري (مُؤَبَّرًا) : اسم مفعول من التأبير وقد سبق شرحه قريبًا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.