حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ >٤٣١٥> قوله (فِي الْحَرَمِ) ضبط بفتحتين، أي: حرم مكة، ولا يخفى أن السؤال كان القتل في الإحرام لا عن القتل في الحرم، فالجواب على هذا لا يناسب السؤال إلا أن يقال فيه بجواز القتل في الحرم على جواز القتل في الإحرام، والأقرب أن يجعل بضم الحاء وسكون الراء بمعني: الإحرام ليكون مناسبًا للسؤال (وَالْفَأْرَةُ) بهمزة ساكنة وتسهل (وَالْحِدَأَةُ) بكسر حاء مهملة وفتح دال بعدها همزة، كعنبة: أحسن الطيور تخطف أطعمة الناس من أيديهم (الْعَقُورُ) بفتح العين: مبالغة العاقر، وهو الجارح.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.