حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
بل يلزم فيه مهر المثل، وبه يخرج عن كونه شغارًا، لأنه مأخوذ فيه عدم الصداق، والظاهر أن عدم مشروعية الصداق يفيد بطالته وأنه لا ينعقد، لأنه ينعقد نكاحًا آخر، فقول الجمهور أقرب والله تعالى أعلم.