٤٢٤١ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَأَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُحْلَبَ مَوَاشِي النَّاسِ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ >٤٢٤١> (نَهَى أَنْ تُحْلَبَ) على بناء المفعول من الاحتلاب، وفي كثير من الأصول (تحلب) وهما بمعنى، أي: ليس اللبن كالماء الذي يشترك فيه الكل، وكلام بعض أهل العلم يشير إلى أن هذا الحديث ناسخ لحديث سمرة، أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ وَإلَّا فَلْيُصَوِّتْ ثَلاَثًا، فَإِنْ أَجَابَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، وَإلَّا فَلْيَحْتَلِبْ وَلِيَشْرَبْ، وَلاَ يَحْمِلْ) وحمل بعضهم حديث سمرة على حال الاضطرار، وعلله بعضهم بأن فيه انقطاعًا، فإن الحسن لم يسمع من سمرة، والله تعالى أعلم.