حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
العسقلاني: ما حاصله أنه من التعريض، أي: يجعلها عرضًا، وفي رواية (يعْرُض) بسكون العين وضم الراء. وقال النووي: هو بفتح الياء وكسر الراء، وروي بضم الياء وتشديد الراء، ومعناه: يجعلها معترضة بينه وبين القبلة. انتهى، ثم اللفظ هكذا في أصلنا، وهو الموافق للصحيحين، وفي بعض الأصول: (يُعَرِّضُ عَلَى رَاحِلَتِهِ) بزيادة (عَلَى) ولا نظير لها وجه. قال النووي: وفيه دليل على جواز الصلاة بقرب البعير، بخلاف الصلاة في أعطان الإبل، فإنها مكروهة للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك، لأنه يخاف هناك نفورها، فيذهب الخشوع بخلاف هذا.