حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

العسقلاني: ما حاصله أنه من التعريض، أي: يجعلها عرضًا، وفي رواية (يعْرُض) بسكون العين وضم الراء. وقال النووي: هو بفتح الياء وكسر الراء، وروي بضم الياء وتشديد الراء، ومعناه: يجعلها معترضة بينه وبين القبلة. انتهى، ثم اللفظ هكذا في أصلنا، وهو الموافق للصحيحين، وفي بعض الأصول: (يُعَرِّضُ عَلَى رَاحِلَتِهِ) بزيادة (عَلَى) ولا نظير لها وجه. قال النووي: وفيه دليل على جواز الصلاة بقرب البعير، بخلاف الصلاة في أعطان الإبل، فإنها مكروهة للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك، لأنه يخاف هناك نفورها، فيذهب الخشوع بخلاف هذا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.